المرداوي

415

الإنصاف

دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يحل مطلقا ذكره في الواضح . وقال في الترغيب إن أصاب مذبحه ولم يقصد الذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح . مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال . قوله ( وعلى الثاني ما خرق من جلده ) . يعني إذا أصاب الأول مقتله أو كان جرحه موجبا أو أصاب الثاني مذبحه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المغني فيما إذا أصاب الثاني مذبحه عليه أرش ذبحه كما لو ذبح شاة لغيره . قال الزركشي وهو أصوب في النظر . قال في المنتخب على الثاني ما نقص بذبحه كشاة الغير . وقال في الترغيب وعلى الثاني ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا وإلا قيمته بجرح الأول . فوائد الأولى لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات فقيل يضمنه كالأولى .